فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَطَلَبَ الْبَائِعُ أَخْذَ الْمَبِيعِ كَانَ الشَّفِيعُ أَوْلَى ، وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ .

( وَ ) يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ أَيْضًا ( نَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِحُكْمٍ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ لِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي ( وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ نَصِيبًا مُشَاعًا فِي عَقَارٍ ، وَكَانَ الشَّفِيعُ جَارًا ، وَقَدْ أَبْطَلَ الْخَلِيطُ شُفْعَتَهُ ثُمَّ تَقَاسَمَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ الْجَارِ إمَّا أَنْ يَنْقُضَ مُقَاسَمَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَرِّرَهَا وَيَأْخُذَ مَا اسْتَقَرَّ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ مُبَايِنًا لِمِلْكِهِ الَّذِي شَفَعَ بِهِ لِأَنَّهُ كَالْمُقَاسِمِ عَنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت