فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 3525

( وَ ) يَثْبُتُ أَيْضًا لِلشَّفِيعِ أَوْ وَارِثِهِ إذَا جَاءَ وَقَدْ جَعَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ وَقْفًا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى غَيْرِهِمَا آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَنْقُضَ ( وَقْفَهُ ) ، وَالْفَوَائِدُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لِلشَّفِيعِ بِنَقْضِهِ تَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَلَا يَكُونُ النَّقْضُ إلَّا بِحُكْمٍ لِأَجْلِ الْخِلَافِ .

( فَرْعٌ ) وَيَمْتَنِعُ النَّقْضُ إذَا كَانَتْ الْمَقْبَرَةُ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ بِالدَّفْنِ فِيهَا فَإِنْ دَفَنَ فِي بَعْضِهَا كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْمَدْفُونِ قَدْ اُسْتُهْلِكَ بِالدَّفْنِ .

فَإِنْ أَخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ السَّبُعُ أَوْ اجْتَاحَهُ السَّيْلُ أَوْ نُقِلَ عَادَ مَوْضِعُ الْقَبْرِ لِلشَّفِيعِ وَسَلَّمَ مَا حُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت