فهرس الكتاب
فِيهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْغَرَامَةَ لِنَمَائِهَا ابْتِدَاءً حَتَّى اسْتَقَرَّتْ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا مَرَّ"وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا غَرِمَ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَهِيَ مَا يُمْكِنُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا""وَلَا تَبْطُلُ لَوْ جَهِلَتْ بَلْ تُقَوَّمُ الْغَرَامَةُ"ثُمَّ لَا يَغْرَمُ الشَّفِيعُ شَيْئًا مِمَّا غَرِمَ الْمُشْتَرِي لِلِاسْتِمْرَارِ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاحِ ، لِأَنَّ الْغَرَامَةَ لِلْبَقَاءِ حِينَئِذٍ فَلَوْ فَرَضْنَا تَقَاصُرَ الْأَشْجَارِ حَتَّى عَادَتْ إلَى حَالَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُشْتَرِي شَيْئًا عَلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ حَالَةِ الشِّرَاءِ فَيُنْظَرُ هَلْ بِسَبَبٍ مِنْهُ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي حَالِ نَقْصِ الْمَبِيعِ .
وَهَذَا حَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَقَوَاعِدِهِمْ .