( وَ ) يَلْزَمُ ( فِي أَحَدِهِمَا ) يَعْنِي فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْبَدَنِ ( النِّصْفُ ) مِنْ الدِّيَةِ كَالْيَدِ وَنَحْوِهَا وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا تَفْضُلُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَلَا الشَّفَةُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهْمَ التَّفَاضُلِ بِقَوْلِهِ: وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ وَإِلَّا فَقَدْ فُهِمَ النِّصْفُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ زَوْجَيْنِ فَكَانَ فِي تَصْرِيحِهِ رَفْعُ الْوَهْمِ .