فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 3525

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا ) أَيْ إذَا تَجَدَّدَ الرِّقُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا .

مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا كَافِرَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ مَمْلُوكَيْنِ لِحَرْبِيٍّ فَيَسْبِيهِمَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ غَيْرُهُمْ أَوْ كَانَا رِقَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِمُسْلِمٍ فَسَبَاهُمَا أَهْلُ الْحَرْبِ فَإِنَّهُمَا يُمْلَكَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا ( أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا ) نَحْوُ أَنْ يُسْبَى الزَّوْجُ وَحْدَهُ أَوْ الزَّوْجَةُ وَحْدَهَا .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَإِنَّمَا قُلْنَا"بِتَجَدُّدِ الرِّقِّ احْتِرَازًا مِنْ انْتِقَالِ الرِّقِّ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ سَوَاءٌ انْتَقَلَ مِلْكُهُمَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت