فهرس الكتاب
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ ) وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَتَشْتَرِيهِ أَوْ تَرِثُهُ أَوْ يُوهَبُ لَهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ هُوَ الْحُرُّ فَيَمْلِكُهَا بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ بَيْنَهُمَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِأَنْ يَمْلِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ إلَّا إذَا كَانَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ ( نَافِذًا ) كَالْبَيْعِ بِغَيْرِ خِيَارٍ وَالْإِرْثِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ نَفَذَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ حَتَّى يَنْفُذَ: مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يُكَاتِبَهُ ثُمَّ يَمُوتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ مَالَ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْأَبِ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَمْ تَمْلِكْ الْعَبْدَ وَلَا بَعْضَهُ مِلْكًا نَافِذًا وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكٌ مَوْقُوفٌ فَإِذَا عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ إيفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ مِلْكًا نَافِذَا ، وَإِنْ أَوْفَى الْمَالَ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا حَتَّى يَعْتِقَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِلْكًا نَافِذًا حَتَّى يَعْتِقَ ، وَهَكَذَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبِنْتِ حَتَّى تَمْلِكَ الْعَبْدَ بِأَنْ يُبْرِئَ أَهْلُ الدَّيْنِ أَبَاهَا أَوْ يَحْصُلَ قَضَاؤُهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَحِينَئِذٍ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْهُ مِلْكًا نَافِذًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْوَارِثُ خَلِيفَةَ الْمَيِّتِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْأَبِ .
وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِهِمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا تَرَافَعَا إلَى الْحَاكِمِ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخِلَافِ بِحُكْمِهِ .