قتل فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثين جنيهًا، وأحكامها لا تقبل النقض، ما لم تخالف نصًا أو إجماعًا.
ب- محكمة الأمور المستعجلة الثانية: ومركزها في دائرة القائمقام، وتنظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وتكون صلاحيتها كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا العقار حيث أنه من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى.
ج- المحكمة الشرعية الكبرى: وتنظر في جميع الدعاوى التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة، وتقسم الدعاوى على قضاة هذه المحكمة لينظر في كل دعوى منفردًا، وقبل الحكم يجتمع قضاة المحكمة كلهم لإصدار الحكم بموافقتهم جميعًا، أو بالأكثرية، هذا في غير الدعاوى التي يكون فيها قطع أو قتل، فإنها لا تنظر ابتداء إلا بحضور هيئة المحكمة.
كما نصت المادة الثانية على إنشاء محاكم في كل من جدة والمدينة، على نحو ما ذكر في مكة.
ونصت المادة الثالثة على أنه في سائر الملحقات يقوم بسائر الأحكام قاض واحد.
ونصت المادة الرابعة على تحديد عدد القضاة في المحاكم.
والفصل الثاني ويبدأ بالمادة الخامسة، وقد تضمنت هيئة المراقبة القضائية، وقد نصت على أن تؤلف هيئة للمراقبة القضائية، وتكون وظيفتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية، والتفتيش من حين إلى آخر،