على سير القضايا وتدقيق الإعلانات الصادرة ونقضها وإبرامها، وإعادة القضايا التي نقض حكمها إلى المحكمة التي صدر فيها الإعلام لعمل ما يجب نحوه من إعادة المحاكمة أو غيرها، ومن الضروري أن تبين هيئة المراقية القضائية أسباب نقضها مع الأدلة، وعلى كل قاضٍ إذا خالف الحكم بالأكثرية أن يبين مخالفته بالدليل.
ثم أوضحت المادة السادسة كيفية تأليف هيئة الراقية، حيث تتألف من رئيس ومعاون وثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة الملك من كبار العلماء، ويكون مركزها في عاصمة المملكة الحجازية، أما مكتبها فيتألف من كتاب ورئيس لهم وخادم.
كما حددت المادة السابعة وظائف أو اختصاصات الهيئة، وهي:
أ- النظر في جميع الحدود الشرعية، ماعدا حدي الشرب والقذف.
ب- النظر في المنازعات المالية إذا طلب أحد المتداعين عرضها عليها، وذلك في القضايا التي لا يكون الحكم فيها مبنيًا على الإقرار.
ج- النظر في الأحكام التي تمس حقوق المحجور عليه لصغره، أو غيره، وكذلك الأحكام التي تمس حقوق الوقف.
د- المراقبة على المعارف، والمحاكم، والأمر بالمعروف والنهي عن النكر.
هـ- الإفتاء في المسائل التي لا يرجع النظر فيها إلى المحاكم الشرعية.
و- إرشاد قضاة المحاكم إلى الحكم إذا رفعوا للهيئة قضية اختلفوا فيها، ولم تحصل أكثرية فيها، وذلك لاستفتاء الهيئة في تلكِ القضية قبل الحكم، وإذا اختلفت هيئة المراقية في ذلك الحكم ولم تحصل فيه على