أكثرية يعرض الأمر على الحكومة.
وجاء الفصل الثالث في تعليمات لإسراع البت في القضايا، وتضمن المواد من المادة الثامنة وحتى المادة السابعة عشر.
ويشتمل هذا الفصل على إجراءات المرافعات، فكانت المادة الثامنة محددة لما يجب على القاضي نحو تصحيح الدعوى.
والمادة التاسعة على حضور وغياب الخصوم.
والمادة العاشرة عن عدم حضور المدعى عليه في الوقت المحدد لسماع الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمه، وإلا يحضر بواسطة الشرطة لمرة ثانية، فإذا اختفى أعتبر غائبًا، وأجرى عليها حكم الغائب.
والمادة الحادية عشرة على الوكالة.
والمادة الثانية عشرة عن إعلامات الأحكام.
والمادة الثالثة عشرة عن نظر الدعاوى بترتيب تقديمها.
والمادة الرابعة عشرة عن عدم جواز قبول زائرين في أثناء المحاكمة.
والمادة الخامسة عشيرة عن تحديد وقت عرض القضايا على لجنة المراقبة للنظر فيها من يوم تبليغ صورة إعلام الحكم للمحكوم عليه بعشرين يومًا ماعدا يومي التبليغ والتقديم.
كما نصت المادة السادسة عشرة على أن تعفى المحكمة الشرعيةِ من الرسوم على اختلاف درجاتها.
وبينت المادة السابعة عشرة كيفية إصدار الحكم بالنص التالي:"إذا اتفق القضاة على نوع الحكم يجري حكم ما تم الاتفاق عليه، وأن"