حصلت أكثرية يجري أيضًا حكمها، وأن لم تحصل هذه الأكثرية ترد القضية إلى هيئة مراقبة القضاة لترشد إلى الحكم حسبما جاء في الفقرة (و) من المادة السابعة.
كما تضمن الفصل الرابع المواد من المادة الثامنة عشرة وحتى المادة العشرون، وكان عن وظائف كتاب العدل.
والفصل الخامس تضمن المواد من الحادي والعشرون إلى الرابع والعشرون، وكان عن بيت المال.
ثم صدر نظام مفصل عن كتاب العدل، بالأمر الملكي المؤرخ في 25 صفر سنة 1346 هـ، ويتكون من 30 مادة [1] .
وفى 24 صفر سنة 1346 هـ صدر مرسوم ملكي إلحاقًا بالمرسوم الصادر في 4 صفر سنة 1346 هـ ينص على تخويل لجنة المراقبة الإشراف على معاملات المحاكم والمعارف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضمن القرار اختصاصها في ذلك، وسأكتفي بما يتعلق بالمحاكم على النحو التالي:
1 -في حالة الخلاف بين الأعضاء في المسائل الواقع فيها التقاضي.
2 -في حال شكاية أحد الخصوم وتظلمه من الأحكام التي صدرت من المحكمة.
3 -إذا علمت هيئة المراقبة أن هناك إجراءات في المحكمة تجري على غير المنهج الشرعي، وإذا وقع اختلاف الرأي أو في وجهة النظر
(1) جريدة أم القرى، العدد (143) في 13/ 3 / 1346 هـ.