فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 313

بين المحكمة الشرعية وهيئة المراقبة يرجع إلى جلالة الملك للفصل فيه [1] .

ثم صدر قرار مجلس الشورى المقترن بالتصديق العالي رقم 41 وتاريخ 24/ 5 / 1346 هـ ونصه أن: الوكالات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كتاب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في الوكالة وأراد الوكيل إثبات وكالته بالبينة، فمرجع ذلك المحاكم الشرعية [2] .

9 -وفي 29/ 5 / 1346 هـ صدرعن مجلس الشورى القرار رقم 22، ونصه أنه:"لا وجه لإقناع المستعجلة الأولى من النظر في جميع دعاوى السرقة والتهم، فإذا ظهر بعد ذلك أنها تصل إلى القطع أو القتل تحال إلى المحكمة الشرعية لإجراء الإيجاب" [3] .

10 -كما صدرت إرادة ملكية برقم 1033 في عام 1347 هـ نصها:"كل متهم بشرب الخمر أو اللواط يحبس ستة أشهر، ويجلد في كل شهر ثمانين جلدة، وكل من يشرب الخمر في منزله أو يصنعه فإن أمواله وبيته يصادر وصاحب المحل ينفى من البلاد، أو يحبس سنتان" [4] .

11 -وفي 7/ 1 / 1347 هـ صدر قرار الهيئة القضائية رقم 3 المقترن

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ: ص 12.

(2) المرجع السابق، ص 13.

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق، ص 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت