فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 313

بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3 / 1347 هـ

1 -أن يكون مجرى القضايا في جميع المحاكم منطبقًا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة اثر مسائله.

2 -إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتي به من المذهب المذكور ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.

3 -يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:

أ شرح المنتهى [1] .

(1) المقصود بالمنتهى:"منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات"للإمام الفتوحي الحنبلي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي، تقي الدين ابن النجار (898 - 972 هـ) . وهو كتاب جمع فيه مؤلفه بين كتاب"المقنع"لشيخ المذهب عبد الله بن أحمد بن قدامه (ت 60 هـ) و"التنقيح المشبع لتحرير أحكام المقنع"للشيخ علي بن سليمان الرداوي (ت 885 هـ) ، وعن سبب تأليفه يقول ابن النجار: "فالتنقيح المقرر على مذهب الإمام أحمد قد كان المذهب محتاجًا إلى مثله - أي التنقيح - لأنه صحح فيه ما أطلق في"المقنع"من الروايتين أو الروايات، أو من الوجهين أو الأوجه، وقيد ما أخل به من الشروط، وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، أو استثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إظلاقه، ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط معها، وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحًا لغالب كتب المذهب، إلا أنه - أي التنقيح - غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع، لأن ما قطع به في القمع أو =="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت