فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 313

2 -على جميع المحاكم المختصة بالنظر في القضايا ذات الحق العام أن تشعر الجهات المختصة في إدارة الشرطة بإقامة الدعوى العامة في الدعوى التي تنازل أصحابها عن حقوقهم الشخصية أمامها وكانت ذات حق عام حتى تنتدب تلك الجهة من يطالب بهذا الحق.

3 -إذا شطبت المحكمة قضية من القضايا ذات الحق العام لغياب المدعي (مثلا) وجب عليها إخطار الجهة الخاصة برفع الدعوى العامة حتى تنتدب من يطالب بهذا الحق.

4 -على الجهات المختصة برفع الدعوى أن تعلن المحكمة بعدد القضايا التي سترفع أمامها محددة الوقت المناسب قبل يومين على الأقل.

5 -يجب على هذه الجهات المختصة أن تقدم للمحكمة جميع المستندات اللازمة التي تطلبها المحكمة من شهود ووثائق ونحوها.

6 -القسم العدلي مكلف بلزوم تقديم أوراق الدعوى العامة إلى المحكمة الخاصة حالا من حين انتهاء التحقيق اللازم حسبما يقتضيه النظام.

7 -يقوم مديروا الشرطة في الملحقات مقام القسم العدلي في العاصمة من جهة مباشرة الدعوى في القضايا العامة.

8 -على المحكمة تعيين يوم الجلسة وتحديد وقت المرافعة وإشعار رئيس القسم العدلي في العاصمة ومديري الشرطة في الملحقات بالحضور إليها لإقامة الدعوى وعلى هؤلاء المبادرة إلى إجابة طلب المحكمة في الوقت المحدد.

9 -على المحكمة المبادرة بتعيين وتحديد يوم المحاكمة في القضايا المشار إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت