فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 313

المتداعين، على النحو التالي:

1 -أن شطب الدعوى لا يكون إلا بعد الجلسة التي تأخر فيها الدعم.

2 -على القاضي أن يعين موعدًا آخر للنظر في القضية - لا يتجاوز ثلاثة أيام عن الجلسة السابقة التي تأخر فيها المدعي وفيها يتحقق القاضي عما إذا كان تأخر المدعي لعذر شرعي يقنع به القاضي، أو كان من نوع الإهمال أو الإضرار بخصمه، فإن قنع القاضي بعذره استمر في نظر القضية وإلا تشطب الدعوى وتشطب أيضًا في حالة تأخره عن الحضور في الجلسة الثانية.

3 -أما إذا تأخر المدعى عليه عن الحضور وكان تأخره بغير عذر شرعي فيحضر في جميع الجلسات بصحبة الجندي حتى يوصله إلى المحكمة سواء امتثل الحضور بنفسه أو لم يمتثل.

35 -كما صدر مضمون الإرادة الملكية رقم 5/ 8 / 12 تاريخ 22/ 12 / 1351 هـ المبلغ من مقام رئاسة مجلس الوكلاء برقم 1755 وتاريخ 20/ 1 / 1354 هـ بأن إقامة الأوصياء من اختصاص المحكمة الكبرى وعليها تقديم قضايا الأوصياء بالبادية على غيرهم من المستوطنين بمكة [1] .

36 -وصدر قرار مجلس الشورى رقم 183 وتاريخ 27/ 10 / 1353 هـ المقترن بالتصديق العالي رقم 54/ 1 / 4 وتاريخ 6/ 1 / 1354 هـ بتنظيم فقد إعلان الحكم على النحو التالي:

1 -كل محكوم عليه يبلغ إليه صك الحكم للاعتراض عليه خلال

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت