فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 313

المدة القانونية ثم يدعي فقدانه باستدعاء يرفعه إلى المحكمة الصادر منها الحكم يحق له أن يبلغ صورته مرة أخرى بالشروط الآتية:

أ- أن يستوفي عليه الرسم المقرر مرة أخرى من مدعي فقدانه.

ب- أن يكون طلبه ومراجعته واقعين خلال المدة المخولة للاعتراض بموجب النظام.

ج- أن لا تعتبر له مدة أخرى مستأنفة من حين إعطائه الصورة المطلوبة بعد دعوى الفقد بل يكون الباقي من المدة الأولى حدًا نهائيًا لقبول اعتراضه.

4 -بعد انقضاء المدة الاعتراضية الأولى المقررة نظامًا لا يعطى لأي أحد صك الحكم أو صورته للاعتراض عليه سدًا للذريعة.

5 -على المحكمة في حالة تحقق فقدان الصك وانقضاء المدة القانونية للاعتراض أن ترفع صورة الصك وصورة ضبطه وجميع مستنداته وتعلقاته إلى رئاسة القضاء للتدقيق وإجراء اللازم نحوه،

37 -وبتاريخ 9/ 5 / 1354 هـ صدر مرسومًا ملكيًا برقم 67/ 4 / 2 بشأن الدعاوى المتنازع فيها بوضع اليد مع الوقف وبناء على ما رأيناه من الاحتياج لحفظ حقوق الوقف، بالنص التالي:

1 -يستثنى من المادة الأولى من أمرنا الصادر برقم 12 في 17/ 1 / 1352 هـ دعاوى الوقف على وضع اليد المشار إليه بالقيود الآتية:

أ أن يكون مدعي الوقف مستندًا إلى أصل قويم من حجج الشرع التي لا يثبت الوقف إلا بها لدى الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت