فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 313

ب- أن لا يكون قد مضى على وضع اليد حين إقامة الدعوى خمسة وعشرون عامًا مسكوت فيها عن المرافعة في شأنه بالمحاكم الشرعية بلا عذر من الأعذار الواردة في المادة الرابعة.

ج- الأعذار المشروعة المنوه عنها في المدة الثالثة هي الغيبة والصغر والجنون والعته، وما في معنى ذلك مما هو مدون في مراجعه الشرعية المعتبرة.

38 -وبتاريخ 11/ 2 / 1355 هـ صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ويعتبر أكثر مما سبقه تفصيلا في معالجة الإجراءات القضائية، حيث يتكون من (142) مادة [1] .

فشمل قيد الدعاوى وإعلانها من المادة رقم (1) وحتى المادة (15) ، والملفات التي يجب على الكاتب تجهيزها والمستندات المطلوبة من المادة (16) وحتى المادة (24) ، وسماع الدعوى واستجواب الخصوم من المادة (25) وحتى المادة (33) ،. وغياب الخصوم أو أحدهم من المادة (34) وحتى المادة (51) ، والأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية من المادة (53) وحتى المادة (66) ، وإعلام الحكم وتمييزه من المادة (67) وحتى المادة (88) ، وإيقاف الدعاوى من المادة (89) وحتى المادة (92) ، والتنفيذ المؤقت من المادة (93) وحتى المادة (96) ، والوكالات من المادة (97) وحتى المادة (106) ، وأحكام عمومية من المادة (107) .

(1) أعيد صياغة هذا النظام سنة 1372 هـ بعد إجراء بعض التعديلات والتغيرات الطفيفة عليه بعنوان:"تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت