فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 313

وحتى المادة (142) [1] .

39 -وبتاريخ 12/ 8 / 1355 هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 220 المقترن بالتصديق العالي رقم 84/ 1 / 33 وتاريخ 22/ 9 / 1355 هـ بتفسير لفظة الأقارب الواردة في المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية السالف الذكر. فنص هذا القرار على:"أن القرابة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية تعتبر مطلق قرابة بحيث تشمل قرابة الأم والرحم والرضاع والمصاهرة" [2] .

40 -كما صدر قرار مجلس الشورى رقم 346 وتاريخ 25/ 11 / 1355 هـ المقترن بتصديق المقام السامي رقم 2578 وتاريخ 26/ 3 / 1356 هـ، ونصه كالآتي:

1 -كل دعوى تقام لدى المحاكم الشرعية ولم يتمكن المدعي من إقامة بينة على مدعاه، أو لم يتوفر فيها طرق الحكم ويخلى سبيل المدعى عليه فالمدعي يسقط حقه من مقدم الرسم الذي دفعه.

2 -لا تصدر المحكمة صكًا بدعوى عدم الالتفات إلا بطلب أحد الخصمين.

3 -كل صك يصدر من إحدى المحاكم الشرعية بعدم الالتفات لسماع الدعوى وتخلية سبيل المدعى عليه يستوفى عليه رسم مقطوع قدره عشرون قرشًا سعوديًا من طلب الصك.

(1) انظر تفصيل هذا النظام في مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 هـ إلى سنة 1357 هـ: ص 52 - 68.

(2) المرجع السابق، ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت