فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 313

الخالصة عهد بها إلى الديوان بمقتضى مراسيم ملكية أم و قرارات من مجلس الوزراء لعل أهمها:

(1) الفصل في قضايا الرشوة.

(2) الفصل في قضايا التزوير.

(3) القضايا الناشئة عن نظام مقاطعة إسرائيل.

إلغاء تمييز الأحكام:

5 -وفي عام 1374 هـ صدر الأمر الملكي رقم 1680 بإلغاء تمييز الأحكام بالمملكة، حيث استمر تمييز الأحكام منذ عام 1346 هـ، منذ أن صدر نظام تشكيلات المحاكم الشرعية، حيث خصص الفصل الثاني من هذا النظام لـ"هيئة الرقابة القضائية"، وتضمن المواد (5، 6، 7) ، وقد نصت المادة الخامسة على:"تؤلف هيئة للمراقبة القضائية تكون وظيفتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية، والتفتيش من حين إلى آخر، على سير القضايا وتدقيق الإعلامات الصادرة ونقضها وإبرامها، وإعادة القضايا التي نقض حكمها إلى المحكمة التي صدر فيها الإعلام لعمل ما يجب نحوه من أن عادة المحاكمة أو غيرها، ومن الضروري أن تبين هيئة المراقبة القضائية أسباب نقضها مع الأدلة، وعلى كل قاضٍ إذا خالف الحكم بالأكثرية أن يبين مخالفته بالدليل."

كما نصت المادة السادسة على تشكيل هيئة المراقبة القضائية تتألف من رئيس ومعاون وثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة الملك من كبار العلماء، ويكون مركزها في عاصمة المملكة الحجازية، أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت