فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 313

(84) ، وأبرز ما فيه هو حق وزير العدل من الإشراف على جميع المحاكم، وحق رئيس المحكمة من الإشراف على القضاة التابعين له مع ضمان عدم الإخلال بما للقضاء من الحياد والاستقلال.

الفصل السادس: عن انتهاء خدمة القضاة، وجاءت في مادتين (85) و (86) .

الباب الرابع؛ عن وزارة العدل. وشمل ثلاث مواد (87) و (88) و (89) عن مهام وزارة العدل، واختيار وكيل وزارة العدل، وتشكيل إدارة فنية للبحوث.

الباب الخامس؛ واشتمل على ثلاث فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: شروط تعيين كتاب العدل ومؤهلاتهم في ثلاث مواد (90) و (91) و (92) .

الفصل الثاني: اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم في ثلاث مواد (93) و (94) و (95) .

الفصل الثالث: قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل، وحددت في مادة واحدة (96) . وقد حددت هذه المدة أن للأوراق الصادرة من كتاب العدل قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أن تكون في مخالفة شرعية أو مزورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت