سبحانه وتعالى، فضلًا عن أن يقدر على التمييز بين العدل والجور، والحق والباطل [1] .
6 -العدالة:
وهي شرط في جميع الولايات، والعدالة تعني أن يكون الإنسان صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المأثم بعيدًا عن المحارم، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءته في دينه ودنياه، متوقيًا مواطن الريب والظنون والشكوك، وتتحقق العدالة في استقامة المسلك واستقامة المعاملة [2] .
والعدالة: ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبالًر والرذالًل ومن الإصرار على الصغائر [3] .
7 -الذكورة:
اختلفت المذاهب في كون الذكورة شرطًا في القضاء، وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حكم قضاء المرأة.
وهذا الاختلاف على ثلاثة آراء، هي:
(1) ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي للقنوجى النجاري: ص 216.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 66.
(3) أدب القاضي لابن أبى الدم: ص 70.