مثلها، ما لم يكن معها رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بهذه الآية" [1] ."
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" [2] ، فالمرأة لا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء ولا ولاية بلد [3] .
ثانيًا: القائلون بجواز تولي المرأة القضاء مطلقًا:
ممن أجاز تولي المرأة القضاء مطلقًا: الحسن البصري، والطبري؟ بدليل قول الماوردي:"وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاء المرأة في كل الأحكام" [4] ، واستدلوا بأن المرأة طالما جاز لها أن تكون مفتتة، فيجوز لها أن تكون قاضية.
ثالثًا: القائلون بالمنع في أحوال والجواز في أحوال أخرى:
وهم الأحناف، وقد قالوا: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأحوال التي تقبل شهادتها فيها. ولا يجوز لها تولية القضاء في الأحوال التي لا تقبل شهاداتها فيها.
(1) المغني: 14/ 12 - 13.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 5/ 50.
(3) المغنى: 14/ 13.
(4) الأحكام السلطانية: ص 56.