فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 313

مثلها، ما لم يكن معها رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بهذه الآية" [1] ."

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" [2] ، فالمرأة لا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء ولا ولاية بلد [3] .

ثانيًا: القائلون بجواز تولي المرأة القضاء مطلقًا:

ممن أجاز تولي المرأة القضاء مطلقًا: الحسن البصري، والطبري؟ بدليل قول الماوردي:"وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاء المرأة في كل الأحكام" [4] ، واستدلوا بأن المرأة طالما جاز لها أن تكون مفتتة، فيجوز لها أن تكون قاضية.

ثالثًا: القائلون بالمنع في أحوال والجواز في أحوال أخرى:

وهم الأحناف، وقد قالوا: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأحوال التي تقبل شهادتها فيها. ولا يجوز لها تولية القضاء في الأحوال التي لا تقبل شهاداتها فيها.

(1) المغني: 14/ 12 - 13.

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 5/ 50.

(3) المغنى: 14/ 13.

(4) الأحكام السلطانية: ص 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت