فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 313

24 -يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز إذا لم تشغله عن الحكم، لأن ذلك قربة و طاعة.

25 -أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا يحكم لنفسه.

26 -له السؤال عن أحوال الشهود سرًا، ليعرف العدل من غيره.

27 -أن لا يتعقب حكم من قبله، إلا إذا تبين له أنه كان معروفًا بالجور، وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين الحق.

28 -لا ينبغي له أن يصغي بأذنه للناس في الناس، فيفتح على نفسه بذلك شرًا عظيمًا.

29 -لا ينبغي أن يكثر من مصاحبة الناس، إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة، وفضل لا بأس بذلك، فإذا حصل الدخال والركاب حصل التردد، وإذا حصل التردد إلى القاضي ثلاث مرات في غير حاجة، فذلك جرح في عدالته.

30 -ينبغي له اجتناب بطانة السوء، ولا يأتي إلى أحد من الناس إلا الذي ولاه أو من هم بمنزلته من القضاة.

وذكر الفقهاء أيضًا بعض الآداب المستحبة وهي:

1 -أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة بالغًا درجة الاجتهاد.

2 -أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه من العربية. قال الشافعي:"أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت