فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 665

حَرَّمَ اللهُ صَيْدَ البَرِّ فِي حَالِ الإِحْرَامِ ، وَنَهَى المُؤْمِنُ عَنْ تَنَاولِهِ فِيهِ ، وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، يَجِبُ عَليهِ جَزَاءٌ مِنْ مِثْلِ الحَيَوانِ الذِي قَتَلَهُ ( إنْ كَانَ لِلْحَيَوانِ مِثْلٌ فِي الحَيَوانَاتِ الألِيفَةِ ) ، يَحْكُمُ بِهِ رَجُلانِ عَادِلاَنِ مِنْ المُسْلِمِينَ ( وَقَدْ حَكَمَ بَعْضُهُمْ بِنَحْرِ تَيْسٍ فِي جَزَاءٍ عَنْ قَتْلِ ظَبْيٍ ) ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ عَليهِ الجَزَاءُ انْ يَأتِيَ بِالمِثْلِ الذِي سَيَذْبَحُهُ إلى الكَعْبَةِ ، لِيَكُونَ هَدْيًا لَهَا ، فَيُذْبَحُ هُنَاكَ ، وَيُوَزَّعُ لَحْمُهُ عَلَى فُقَرَاءِ أهْلِ الحَرَمِ . فَإذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، أوْ لَمْ يَكنِ الصَّيْدُ المَقْتُولُ مِنْ ذَوَاتِ الأمْثَالِ فَيُخَيَّرُ المُحْرِمُ بَيْنَ أمُورٍ:

أ - أنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ المَقْتُولُ ، وَيُقَوَّمَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ ، لَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، فِي المَكَانِ الذِي تَمَّ فِيهِ الصَّيْدُ ، أَوْ فِي أَقْرَبِ مَكَانٍ إلَيْهِ ، ثُمَّ يَشْتَرِي المُحْرِمُ المُخَالِفُ بِثَمَنِهِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الحَرَمِ .

ب- أَوْ يُطْعِمَ مَسَاكِينَ . وَيَخْتِلِفُ عَدَدُهُمْ بِحَسَبِ أهْمِّيَّةِ الصَّيْدِ المَقْتُولِ: فَقِيلَ إنَّ مَنْ قَتَلَ ظَبْيًا فَعَلَيهِ ذَبْحُ شَاةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ . وَإذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَعَلَيْهِ ذَبْحُ بَدَنَةٍ ( نَاقَةٍ أَوْ بَعيرٍ ) ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ أطْعَمَ ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا . ج- وَإذا لَمْ يَجِدْ مَا يَطْعِمُ بِهِ المَسَاكينَ صَامَ أيَّامًا عَنْ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت