258 -عن زيد بن خالد الجهنيِّ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يسأله عن اللقطة.
قال ابن بَشْكُوال: هو بلالٌ المؤذِّن.
وفي [1] «أسد الغابة» لابن الأثير في ترجمة عُمَير والد مالكٍ قال: أورده أبو بكر الإسماعيليُّ في (الصحابة) ، روى عنه مالكٌ ابنه: أنَّه سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن اللقطة، قال [2] : «عرِّفْها، فإن وجدتَ مَن يعرفها فادفعها إليه، [وإلَّا فاستمتع بها، وأشهد بها عليك، فإن جاء صاحبُها فادفعها إليه] [3] ، وإلَّا فهي مالُ الله يؤتيه مَن يشاء» .
أخرجه أبو موسى.
وقد تقدَّم في باب (الغضب [4] في الموعظة) أنَّا [5] وجدنا في الطبرانيِّ أنَّه زيد بن خالد، أبهم نفسه. [خ¦2372]
ص 80
[1] في (أ) : (في) .
[2] في (أ) و (م) : (قال) .
[3] ما بين معقوفين سقط من (أ) .
[4] في (أ) : (العقب) ، وهو تحريف.
[5] في (م) : (إنما) ، وفي (ق) مخرومة.