فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8 - «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ [1] فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» [2] . [خ¦ 360] .
[1] في البخاري زيادة: «واحِدٍ» .
[2] جاء في هامش الأصل: «قوله عليه الصلاة والسلام: (فِيْ ثَوْبٍ) يعني ثوب واسع غير مخيط، قوله عليه السلام: (فَلْيُخَالِف) أي ليلق كلَّ طرف منهما على عاتقه الآخر؛ ليأمن من انكشاف عورته، أو إمساكه ثوبه خوفًا منه، فيفوِّت سنة وضع اليد، الأمرُ فيه للاستحباب عندنا، وللوجوب عند أحمد، وحتى لو لم يخالفه لم تصح صلاته عنده، وإن كان الثوب ضيقًا يُشَدُّ من وسطه ولا يخالِف، وإلَّا يكشف عورته» .