127 - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَفَعَل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» [1] . [مسلم¦ 1650] [2] .
[1] جاء في هامش الأصل: «اعلم أنَّ الكفَّارة قبل اليمين غير جائزة، وبعد الحنث واجبة اتفاقًا، وأما جوازها قبل الحنث وبعد اليمين فيه خلاف، جوَّزه الشافعي تمسكًا بظاهر الحديث، ومنعها أبو حنيفة؛ لأنَّه جاء في رواية أخرى صحيحة: (فليأت بالذي هو خير ثُمَّ لِيُكَفِّرْ) ، والتمسك بهذه الرواية أولى؛ لأن الأمر يكون فيها للوجوب، والتكفير يبقى على إطلاقه. هذا هو الأصل فيهما، وعلى رواية الحديث، يكون أمرًا للإباحة، والتكفير مقيَّد بالمال؛ لأنَّ التكفير بالصوم لا يجوز تقديمه على الحنث عند الشافعي أيضًا، فيكون في الحديث بمعنى الواو، ويكون معنى: (ثُمَّ لِيُكَفِّر) ؛ ليقصد الكفَّارة توفيقًا بين الروايتين، مع أنَّ ارتكاب خلاف الأصل مرة أولى من ارتكابه مرتين» .
[2] الحديث عند مسلم فقط، لم يخرجه البخاري.