الصفحة 262 من 374

قال ابن عابدين - رضي الله عنه - (1) : (( إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام؛ لأنه صاحب المذهب، وبما في المتون؛ لأنها موضوعة لنقل المذهب ) ). وقال (2) : (( متى اختلف الترجيح رجح ما في المتون ) ).

وقال أيضًا (3) : (( والمتون مقدمة على الشروح ) ).

وقال ابن نجيم - رضي الله عنه - (4) : (( العمل على ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى ) ).

وقال ابن نجيم - رضي الله عنه - (5) والحصكفي - رضي الله عنه - (6) : (( والإفتاء بما في المتون أولى ) ).

وقال اللكنوي - رضي الله عنه - (7) : (( ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى... ) ).

وقال التمرتاشي - رضي الله عنه - (8) : (( إن اختلف التصحيح، فالمعتمد ما في المتون ) ).

وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولًا بما فيها لكن بشرطين:

أن لا تعارض ما في المتون، قال الشرنبلالي - رضي الله عنه - (9) : (( العمل بما عليه الشروح والمتون ) ).

أن يكون مصرحًا بتصحيح ما فيها، قال اللكنوي (10) : (( إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيما في الشروح والفتاوى، ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذٍ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى ) ).

(1) في رد المحتار4: 33.

(2) في الدر المختار 1: 489.

(3) في رد المحتار 2: 299.

(4) في البحر 6: 310.

(5) في البحر الرائق 3: 142.

(6) في الدر المنتقى 1: 341.

(7) في التعليقات السنية ص180.

(8) في منح الغفار ق2: 107/ب.

(9) في الشرنبلالية 1: 195.

(10) في النافع الكبير ص25-26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت