الصفحة 267 من 374

فالمنطوق: هو ما يدلّ عليه لفظ من ألفاظ العبارة.

والمفهوم: هو ما دلّ عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة، وهو قسمان:

مفهوم الموافقة: وهو دلالة العبارة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بمجرد فهم اللغة أي بلا توقف على رأي واجتهاد كدلالة قوله - جل جلاله: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ (( 1) على تحريم الضرب والشتم.

هو معتبر في النصوص الشرعية وفي كتب الفقه جميعًا بالاتفاق.

مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمسكوت كقوله - صلى الله عليه وسلم: (في الإبل السائمة زكاة) (2) ، فمفهومه المخالف أنه لا تجب زكاة على الإبل المعلوفة. وهو أنواع:

مفهوم الصفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف كقوله عليه السلام في الإبل السائمة زكاة.

مفهوم الشرط؛ وهو ما دل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط: كقوله - جل جلاله: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (( 3) ، فمفهومه المخالف أن الإنفاقَ لا يجب على المطلّقة المبتوتة التي ليست حاملة.

مفهوم الغاية: وهو ما دل على أن حكم المنطوق منتف فيما بعد الغاية: كقوله - جل جلاله: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (( 4) ، فإن مفهومَه أن ما وراء الكعبين لا يجب غسله.

مفهوم العدد؛ وهو ما دل على أن حكم المنطوق مقتصر على العدد الملفوظ، ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العدد نحو قوله - جل جلاله -: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (( 5) ، فإن مفهومه أن لا يجلد فوق ثمانين.

(1) الإسراء: من الآية23.

(2) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 105، ومصنف عبد الرزاق 4: 18، وشرح معاني الآثار 2: 27 وغيرها.

(3) الطلاق: من الآية6.

(4) المائدة: من الآية6.

(5) النور: من الآية4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت