الصفحة 278 من 374

والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره من العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء، بل يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك فإن منصب الإفتاء منصب خطير (1) .

مقالة واحتيج للإفتاء

وحيث لم توجد لهؤلاء

وليخش بطش ربه يوم المعاد

فلينظر المفتي بجد واجتهاد

سوى شقي خاسر المرام

فليس يجسر على الأحكام

القاعدة الرابعة عشر:

أن يكون على معرفة باصطلاحات مذهبه:

إن معرفة الاصطلاحات تعين على فهم مراد أهل المذهب في كتبهم، وتمكنه من الوقوف على الراجح والمفتى به دون سواه.

والاصطلاح: هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم (2) .

وإليك جملة من اصطلاحات المذاهب الأربعة على عجالة:

أولًا: من اصطلاحات المذهب الحنفي:

( الإمام والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وأما في كتب التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبًا هو الإمام فخر الدين الرازي(3) .

( صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفة - رضي الله عنه -(4) .

( الصاحبان: المراد بها: أبو يوسف - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه -(5) .

(الشيخان: المرد بها: أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأبو يوسف - رضي الله عنه -(6) .

( الطرفان: المراد بها: محمّد - رضي الله عنه - وأبو حنيفة - رضي الله عنه -(7) .

(1) ينظر: أصول الإفتاء ص65-66، وغيره.

(2) ينظر: الفوائد المكية ص41، وغيره.

(3) ينظر: الفوائد ص421. ومقدمة العمدة 1: 16، وغيرهما.

(4) ينظر: مقدمة العمدة 1: 16، وغيره.

(5) ينظر: الفوائد ص421، ومقدمة العمدة 1: 16، وغيرهما..

(6) ينظر: مقدمة العمدة1: 16، والفوائد ص421، وغيرهما.

(7) ينظر: الفوائد ص421، ومقدمة العمدة 1: 16، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت