الصفحة 282 من 374

( يجوز: قد يقال بمعنى: يصحّ، وقد يقال بمعنى: يحلّ(1) ؛ ولذلك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صحّ ذلك، ويريدون به نفس الصحّة المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة، ولهذا فسّر الشرَّاح والمحشّون كثيرًا قولهم: جاز وصحّ؛ بقولهم: أي مع الكراهة (2) .

( لا بأس: أكثرُ استعمالها في المباح وما تركه أولى(3) ، وقد تستعمل في المندوب (4) .

( ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدِّمين، وفي عرف المتأخِّرين غلب استعماله في المندوبات(5) .

( الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ينصَّ على كراهة التَّنْزيه، أو يدلّ دليلٌ على ذلك(6) .

( السُّنة إذا أطلقت فالمراد به السنّة المؤكَّدة، وكذا سنّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت تطلق على سنّة الصحابة أيضًا(7) . و تطلق السنة كثيرًا ويراد بها المستحب وبالعكس، ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة (8) .

( الواجب: يطلق كثيرًا ويراد به أعمّ منه ومن الفرض، كما قالوا في(بحث الصيام) ، وغيره (9) .

( الفرض: يطلق كثيرًا على ما يقابل الركن، فيطلقون على ما لا يصحّ الشيء بدونه، وإن لم يكن ركنًا كما ذكروا أنّ من فرائض الصّلاة التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض ولا شرط(10) .

(1) ينظر: المجموع 1: 123، وغيره.

(2) ينظر: مقدمة العمدة 1: 15، وغيره.

(3) ينظر: فتح القدير5: 511، 7: 260، ومجمع الأنهر2: 532، وغيرهما.

(4) ينظر: البحر الرائق 5: 99، رد المحتار1: 119، وغيرهما.

(5) ينظر: رد المحتار 4: 130، وغيره.

(6) ينظر: البحر الرائق 1: 137، وغيره.

(7) ينظر: مقدمة العمدة1: 18، وأدب المفتي ص574، وغيرهما.

(8) ينظر: أدب المفتي ص574، ومقدمة العمدة 1: 18، وغيرهما.

(9) ينظر: مقدمة العمدة 1: 18، وأدب المفتي ص574، وغيرهما.

(10) ينظر: رد المحتار 1: 442، وأدب المفتي ص574، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت