فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 395

وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ , وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ" [1] "

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي،فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا،مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ،وَلاَ نَصِيفَهُ. [2]

لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ سَبُّ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِلحديث السابق .

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ فَاسِقٌ،وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفِّرُهُ،فَإِنْ وَقَعَ السَّبُّ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ:

الأَْوَّل:وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا،قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ،وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ شَتَمَهُمْ بِمَا يَشْتُمُ بِهِ النَّاسُ،وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا،نَقَل عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِل فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا الْقَتْل ؟ فَقَال:أَجَبْنَ عَنْهُ،وَيُضْرَبُ . مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلاَمِ .

الثَّانِي:وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلْحَنَفِيَّةِ،نَقَلَهُ الْبَزَّازِيُّ عَنِ الْخُلاَصَةِ:إِنْ كَانَ السَّبُّ لِلشَّيْخَيْنِ يَكْفُرُ،قَال ابْنُ عَابِدِينَ:إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ،وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَال فِيهِمْ:كَانُوا عَلَى ضَلاَلٍ وَكُفْرٍ،وَقَصَرَ سَحْنُونٌ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ سَبَّ الأَْرْبَعَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا،وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،ضَعَّفَهُ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا،وَقِيل:وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِل . [3]

(1) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ (104 )

(2) - صحيح البخارى- المكنز - (3673 ) وصحيح مسلم- المكنز - (6651 ) وصحيح ابن حبان - (16 / 239) (7253)

(3) - ابن عابدين 4 / 237 ، تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 286 ، معالم السنين 4 / 308 ، الجمل على المنهج 5 / 122 ، القليوبي 4 / 175 ، إعانة الطالبين 4 / 292 ، نهاية المحتاج 7 / 416 ، الإنصاف 10 / 324 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 260 ، الفتاوى البزازية 6 / 319 . الموسوعة الفقهية الكويتية - (24 / 140)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت