الحق الثاني والثلاثون
لا يخطب على خطبة أخيه,ولا يبع على بيعته
عَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. [1]
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،إِلاَّ بِإِذْنِهِ. [2]
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. [3]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ:إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ:لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ" [4] "
السَّوْمُ،وَالشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ [5] :
أَمَّا السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ فَمِنْ صُوَرِهِ:
مَا إِذَا تَسَاوَمَ رَجُلاَنِ،فَطَلَبَ الْبَائِعُ بِسِلْعَتِهِ ثَمَنًا،وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ،فَجَاءَ مُشْتَرٍ آخَرَ،وَدَخَل عَلَى سَوْمِ الأَْوَّل،فَاشْتَرَاهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ نَفْسِهِ.لَكِنَّهُ رَجُلٌ وَجِيهٌ،فَبَاعَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ لِوَجَاهَتِهِ .
(1) - صحيح ابن حبان - (11 / 339) (4965) صحيح
(2) - صحيح ابن حبان - (11 / 339) (4966) صحيح
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ فُصُولِ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ كَنَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَانَ مَأْثُومًا ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .."صحيح ابن حبان - (5 / 570) "
(3) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (2 / 268) (4722) صحيح
(4) - مصنف عبد الرزاق (14870) صحيح
(5) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 216)