فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 240

الشَّابُّ شرعًا: من خمسَ عشرةَ سنةً إلى ثلاثين ما لم يبلغ عليه الشيبُ، والشابَّةُ: من خمسَ عشرةَ سنة إلى تسع وعشرين سنة، وفي"المغرب":"بين الثلاثين إلى الأربعين".

الشاة: الوا حدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمَعْزِ وأصلُها شاهة فالشاة والغنم أعمُّ من ذات الوبر والأشعار والضأنُ مختص بذات الوبر والمعزُ بذات الأشعار.

الشاخص: هو الذهب إلى الغزو.

الشادروان: هو الإفريز المسنَّم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع، قيل: إنه من البيت بقي منه حين عمَّرته قريش كالحطيم وهو عندنا ليس منه لكن ينبغي أن يكون طوافُ البيت وراءَه خروجًا من الخلاف.

الشاذكونه: الفراش الذي ينام عليه (فارسية) .

الشارع: هو الطريق الذي يشرع فيه الناسُ عامة وراجع الشرع.

الشارف من النوق: المسنَّة الهَرمة.

الشاهد: هو المخبر بقضية أو بحق شخص على غيره، عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحِسْبان.

الشَّبَق: شدة هيجان الشهوة.

الشِّبه: -بالكسر وتفتح -المثل والنظيرُ، وهو عند الأصوليين: من مسالك إثبات العلة، وعرَّفوه: بأنه هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل متصل.

الشِّبْر: ما بين طَرف الإبهام وطرفِ الخنصر ممتدين وقدَّروه باثني عشر إصبعًا.

الشُّبْهَة: هو ما يُشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، قال السيد:"هو ما لم يتيقن كونُه حرامًا أو حلالًا".

شبهة العقد: هو ما وجد فيه العقدُ صورةً لا حقيقة، كما إذا تزوج امرأة بلا شهود، أو مجوسيةً، أو خمسًا في عقد، أو تزوج بمحارمه، أو جمع بين الأختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت