فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 240

طهر واحد، وكذا ثلاثًا أو اثنين بتكرار اللفظ.

الطلاق بالكِناية: هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.

الطلاق الرَّجعي: هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحدًا أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.

طلاق الدَّور: هو ما إذا قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلَه ثلاثًا فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثًا.

الطلاق السُّنِّي والحَسَن: هو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار.

الطلاق الصريح: هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق.

طَلاَقَة الوجه والانطلاق به: في قولهم:"القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما"هو خلافُ التقبُّض والعَبُوس.

طَلَب الإشهاد: هو أن يُشهد ويَطلب التقريرَ في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد طلب المواثبة.

طلب الخُصومة: هو طلب الشفعة عند القاضي.

طلب المُواثبة: هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقدُ البيع في الحال.

الطلع: -بالفتح- كافور النخل وهو أول ما ينشقُّ عنه، وبالكسر اسم من اطَّلع.

الطلق: بالفتح هو وجع الولادة، ورجل طَلق اليدين: سخيُّ وضده مغلُول اليدين، والطِلق بالكسر الحلال.

الطُّلوع: هو مقابل الغروب يعني وقوعَ الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعُه تحت الأفق.

الطَّلِيعة: واحدةُ الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطَّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعةً، وفي كلام محمد: الطليعةُ الثلاثةُ والأربعةُ وهي دون السَّرِيَّة.

الطُّمأنينة: السكونُ اسمٌ من اطمأنّ إذا سكن.

الطَّمث: هو افتضاض المرأة بالتدمية، أي: أخذُ بكارتها ومنه:"تموت بجمع لم يطمث"أي عذراء كذا في"المُغرب".

الطَّمَع: المطموعُ فيه ورزقُ الجند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت