فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 240

بحيلة قاله السيد. وقال النسفي:"هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه". وفي المغرب:"هو كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذُه إلاّ بحيلة".

صَيد الحرم: قال في المفردات: الصيدُ في هذا الموضع (أي الحرم) مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما رُوي:"خمسة يقتلُهن المُحرِم في الحِل والحَرَم: الحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العَقُور".

الصَّيْرَفي: هو الصَّرَّاف أي بَيَّاعُ الدراهم والدنانير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت