فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 430

وقد تقدم فصلٌ: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبٍ، والكلام عليه وتفصيله [1] [2] .

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله: (لا [3] نشهد على أحدٍ من أهل القبلة بكفر، ولا بشركٍ، ولا نفاقٍ ما لم يظهر منه شيءٌ من ذلك، ونذر [4] سرائرهم إلى الله تعالى) [5] . فقد [6] رُوِّينا في صحيح البخاري - رحمه الله - بإسنادنا إليه، ثم إلى عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ [7] قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول:

(إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي على [8] عهد رسول الله (وإن

= (1/ 461) أن مذهب جمهور العلماء هو القول بقبول توبة القاتل.

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 282 - 288) ، وزاد المسير لابن الجوزي (2/ 166 - 168) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 812 - 816) ، ومدارج السالكين لابن القيم (1/ 392 - 398) ، والدر المنثور للسيوطي (2/ 622 - 632) .

(1) في (ظ) و (ن) : (وتفاصيله) .

(2) انظر: (ص 328) .

(3) في (ظ) و (ن) : (ولا) .

(4) في (ظ) و (ن) : (وندر) .

(5) نقله المؤلف - رحمه الله - بتصرف من متن العقيدة الطحاوية (ص 15 - 16) ، حيث قال الطحاوي: (ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى) .

(6) في (ظ) و (ن) : (وقد) .

(7) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حجر: أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ورآه، وروى عنه، وروى عن عمه ابن مسعود، وعمر، وعمار، وعنه ابناه، والسبيعي، والشعبي، وغيرهم. وثقه العجلي وابن سعد، وذكره العقيلي في الصحابة. توفي سنة 73 هـ.

انظر: الإصابة (2/ 340) ، وأسد الغابة (3/ 203) .

(8) في (ظ) و (ن) : (في) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت