فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 430

واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع [1] واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفرٌ [2] ؛ لاستحالة التغيير [3] فيها.

وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقعُ الاختلافُ فيها، ولا يجوز تغيُّرها [4] ، [و] [5] من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرّها [6] بتغيّره، ويكون مقيدًا بتغيرّه تارةً في نفس الأمر، وتارةً مطلقًا، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا [7] يتصور تغيّره [8] ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات [9] فيه من

(1) في (ن) : (الفرع) .

(2) سبق بيان هذه المسألة.

(3) في (ظ) و (ن) : (التغيّر) .

(4) في (ظ) و (ن) : (تغييرها) .

(5) في (ظ) و (ن) وليست في (ص) .

(6) في (ظ) و (ن) : (بغيرها) .

(7) في (ظ) و (ن) : (ولا) .

(8) في (ظ) و (ن) : (تغييره) .

(9) في (ن) : (للدرجات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت