فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1668

الجواب: أن نقل الإجماع بالآحاد يلزمنا العمل به، كنقل القراءة الشاذة ونقل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أما العلم فلا يحصل إلا بنقل التواتر.

إذا قال بعض الصحابة قولًا (وظهر) وانتشر في الباقين نظرنا، فإن صرحوا بالرضا به صار إجماعًا لا تجوز مخالفته، وإن سكتوا (ولم) يظهر منهم الرضا ولا السخط ولا نقل خلافه حتى انقرض العصر، نظرنا، فإن كان مما ليس فيه تكليف كقولهم: حذيفة أفضل من عمار وما أشبه فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد الإجماع، لأنه لا حاجة (لهم) إلى إنكار (ذلك) ولا تصويبه، وإن كان من مسائل الاجتهاد التي فيها/ تكليف، فمن قال: إن الحق واحد، يقول: ذلك إجماع، لأنه لا يجوز (أن يسمعوا) الخطأ (ويقروا) عليه، من غير تقية، وقد قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: أذهب في التكبير غداة عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت