فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1668

إلى آخر أيام التشريق إلى الإجماع، عمر وابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة، فثبت أن قولهم انتشر فلم ينكر، فسماه إجماعًا، وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعًا، (لأن الشافعي قال) : لا ينسب إلى ساكت قول.

وقال داود وأبو بكر الباقلاني (والأشعري) : ليس بإجماع ولا حجة، فأما من قال: كل مجتهد مصيب فاختلفوا، فقال الجبائي: كقولنا وقال أبو هاشم: لا يكون إجماعًا لكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت