(فأما العلة) فلا تعقلها، لم تكن مخاطبين بها، وكان الحكم مقصورًا على ما يقتضيه الخطاب.
(الجواب: أنا لا نعلم أن العرب لا تعرف معنى الخطاب) ولهذا يعقل من قول الإنسان لعبده:"إياك أن تكلم فلانًا"، المنع من (ضربه) وشتمه، ولهذا لو ضرب رجل أحد ابنيه، فقيل له:"لم ضربته"؟ فقال:"لأنه شتم زوجته"، قيل له:" (فالآخر) شتم زوجته أيضًا، (فإذا) لم يأت بعذر في هذا بأن نقضه وسقط كلامه، وهذا هو القياس، (ثم العرب ما كلفت الحكم في الحوادث) ."
واحتج: بأن القول بالقياس يؤدي إلى نفيه، لأن من قال: لما ثبت الحكم في الأصل يجب في الفرع مثله اعتبارًا بالأصل، لم