فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1668

القياس عليه، وللخصم أن يبين إنما نسخ وجوبه دون إجزاءه بنية من النهار، ومن ذلك أن يقيس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول: نكاح فانعقد بلفظ الهبة، كنكاح النبي صلى الله عليه وسلم.

فيقول الخصم: النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصًا بذلك فلا يجوز أن يقاس. عليه، والدليل على تخصيصه قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} . وللمستدل أن يبين أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته واحد، ولهذا يجب علينا الاقتداء به في أفعاله، ويبين أن الآية وردت في إسقاط (العوض) ، ويكون الكلام في ذلك، ومن ذلك قياس الحنبلي في الإحرام: أنه لا يبطل بالموت على الذي وقصت به ناقته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

فيقول الخصم: إن ذلك المحرم كان مخصوصًا بذلك، فلا يقاس عليه، ويدل على التخصيص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (تخصيصه) (بنص) (صحيح)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت