فهرس الكتاب
الصفحة 1373 من 1668
بالخبر عليه (فإن) لم يكن في الأصل/175 ب دليل يخصه، فلا يصح القياس إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في فرعه، (فإن) قال الخصم: قست على موضع الاستحسان، (وموضع الاستحسان) لا يقاس عليه.
فللمستدل أن يقول: عندي يجوز القياس على كل أصل يوجد فيه الحكم بعلته، وقد (قاس) أبو حنيفة جماع الناسي في صوم رمضان على أكل الناسي في أنه لا يفسد الصوم، ومعلوم أن الأكل لم يفسد استحسانًا، ومن ذلك أن يقول: قست على
حجم الخط: