فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1668

(الحكم) بزواله، وثبت لثبوته كالشدة المطربة في الخمر بزوال التحريم بزوالها، (ويعود) بعودها.

فصل

إذا جعل الوصف تخصيصًا (للحكم) ، كقول أصحابنا في تخليل الخمر أنه (مايع لا يطهر بالكثرة) ، (فلا يطهر) (بصنعة) آدمي كالخل النجس.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك فلم يطهر بصنعة آدمي في الأصل، فإن الخل [النجس] لا يطهر بصنعة آدمي ولا بغير ذلك فقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: هذا سؤال صحيح، لأنه جعل قوله بصنعة آدمي) وصف حصل به تمام العلة، والحكم إنما هو الطهارة خاصة وإذا كان وصفًا في العلة وجب بيان تأثيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت