فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1668

وقال آخرون: لا يصح السؤال، لأن التأثير يطلب في العلة ليدل على كونها صحيحة (جالبة للحكم) ، (فأما) في الحكم فلا يطلب التأثير، ومن ذلك قول أصحابنا في إزالة النجاسة (أنها) طهارة فلم (تجز) بالخل كالوضوء.

فيقال: لا تأثير لقولك فلم تجز بالخل، فإنها لا تجوز بماء الورد أيضًا.

فيقال: هذا مطالبة بالتأثير في الحكم، والتأثير يطلب في العلة.

فصل

إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه، مثل: أن (يعلل) لصحة الجمعة من غير إذن الإمام بأنها صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك مفروضة، فإنك لو قلت صلاة أطردت العلة وصحت، (فقولك) مفروضة حشو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت