فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1668

فيقول: مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين فينتقض عليه بجريان القصاص بينهما في النفس فذلك نقض صحيح، لأنه نفي أن (يجري) القصاص بينهما في موضع (فأرى) موضعًا يجري فيه القصاص، فبطل تعليله، لأنه (لم) يصدق تعليله بأنه لا قصاص بينهما.

فصل

فإن كان التعليل (للنفي) المفصل (لم ينتقض) بالإثبات المجمل، مثله: أن يقول: (محقونًا) الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ.

فيقول المعترض: ينتقض بوجوب القصاص بينهما في العمد، فإن ذلك ليس بنقض، لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع.

فصل

فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإن ينقض بالنفي المجمل مثاله: أن يقول المعلل في الأب مع الابن: أنهما محقونًا الدم فوجب بينهما القصاص في القتل العمد، فينتقض (عليه) بالحر مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت