فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 1668

العبد لا يثبت بينهما قصاص في الجملة، فيكون نقضًا صحيحًا، لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض المواضع.

فصل

فإن أنكر المعلل مسألة النقص، لم يكن للمعترض (عليه) أن يدل على إثبات الحكم لنقض علته به، لأنه انتقال عما سأل عنه إلى غيره، فلم يجز كما لو أراد الانتقال من دليل إلى دليل، ومن مسألة إلى مسألة أخرى.

فصل

فإن نقض بمسألة فقال المستدل: لا أعرف الرواية (فيها) كفى ذلك في دفع النقض.

فإن قال المعترض: فيجب أن لا تحتج بهذه العلة لجواز أن تكون مسألة النقض مسلمة، فتكون العلة منتقضة.

قيل للمستدل أن يقول: هذه العلة صحيحة بالدليل عليها فهي حجة ما لم أعلم ما يفسدها من مذهبي فيكون جوابًا صحيحًا.

فصل

فإن قال المستدل: أنا أحمل هذه المسألة على مقتضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت