فهرس الكتاب
حجته التي ابتدأ بها، وكان ذلك (تفريطًا) منه وانتقالًا عما احتج به، (وقال) بعضهم: إذا كان الوصف معهودًا في العلة جاز أن يزيده، لأنه أخل به سهوًا، فهو (معذور) بخلاف (ما) إذا كان الوصف غير معهود، لأنه قد قصر في العلة، فكانت باطلة.
فصل
فإن علل بعلة عامة فنقضت عليه بحكم كان ثم نسخ مثل أن يقول: تكلم في صلاته بكلام الآدميين فأشبه (إذا) تكلم عامدًا.
فيقول المعترض: يبطل بالصلاة في صدر الإسلام، فإنه تكلم فيها لم تبطل فقد اختلف في ذلك.
قال بعضهم: تنتقض العلة، لأنها عامة فيجب إثبات حكمها في جميع ما عمته، فإذا انتقضت بموضح فلم تعم، (بطلت) .