فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 1668

النكاح الموقوف: أنه نكاح لا يتعلق به شيء من أحكامه المختصة (به) ، فكان باطلًا كنكاح المعتدة. فيقول: الأحكام تابعة والعقد متبوع، (فلا) يجعل انتفاء (التابع دالًا على(انتفاء) المتبوع، بل يجعل [انتفاء] المتبوع (دالًا) على انتفاع التابع، وهذا فاسد، لأن الشرع قد استقر على أن النكاح إذا كان صحيحًا ثبت فيه الحل وجميع الأحكام، بدليل سائر الأنكحة، فإذا وجدنا هذا لا تثبت فيه أحكامه ومقاصده، (دل على أنه غير صحيح، ولأنهم قد ناقضوا، وقالوا: ظهار الذمي ويمينه لا يصح، لأن تكفيره لا يصح، والتكفير فرع اليمن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت