فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 1668

فيفرق المعترض بينهما بما لا يقدح في العلة. مثال ذلك: قولنا في النبيذ: شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر.

فيقول الحنفي: فرق بينهما، لأن الخمر يكفي مستحله ويفسق شارب (قليله) ، بخلاف النبيذ، وهذا فاسد، لأن افتراقهما فيما ذكر لا يقدح في العلة، وقد يجوز [مقارنة] الشيء بالشيء في الحكم ويفارقه في غيره، فأما اجتماعهما في علة الحكم فيوجب كونهما سواء (في ذلك الحكم) .

فصل

ومن ذلك أن يقولوا: هذا (استدلال) بالتابع على المتبوع، وذلك لا يجوز، (مثاله) : قول أصحابنا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت