الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:
252 -لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ونحوه.
فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.
قيل: بينوا لنا ما الدليل.
253 -وأيضًا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلًا ثانيًا (بالشك) .
(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني) .